ابن نجيم المصري

268

البحر الرائق

وشمل صوم الفرض قضاء رمضان والكفارات والمنذور فإنها تمنع صحة الخلوة وهو قول البعض ، والصحيح أنه لا يمنع صحتها لأنها لا كفارة في إفسادها ، فلو قال المصنف وصوم رمضان أي أداء كما في المجمع لكان أولى لأنه الصحيح ، أو قال والصوم اختيار القول البعض لأمكن لأنه لا فرق عند البعض بين صوم التطوع والفرض في أنه يمنع صحتها كالاحرام ، فتقييده بصوم الفرض ليس على قول من الأقوال . وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا يمنع صحة الخلوة اتفاقا لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي . وأما الصلاة فقالوا : فرضها كفرض الصوم ونفلها كنفله . كذا في الهداية . وعلله في غاية البيان بأنه لا يأثم بترك النافلة وهو الصحيح فلا يكون مانعا بخلاف صلاة الفرض فإنه